15‏/02‏/2016

القانون الأساسي للجمعية


القانون الأساسي للجمعية
************

الباب الأول
                         التأسيس - إ سم الجمعية - المقر  -الأهداف

الفصل الأول

         أسست جمعية الصداقة للثقافة والترفيه وفق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 03 جمادى الأولى سنة 1378 (الموافق ل 15 نونبر1958 )  بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 ( الموافق لـ10 أبريل 1973 ) والظهير الشريف المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1423 (الموافق لـ 23 يوليوز 2002).

الفصل الثاني

        يوجد مقر الجمعية بحي السلام تزطوطين المركز الناضور ويمكن تغيير هذا المقر إلى عنوان آخر مع إشعار الجهات المختصة طبقا للقانون .

الفصل الثالث

         تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية (1):
          المجال الثقافي : 
يشمل تنظيم محاضرات و ندوات و معارض و كدا نشر إنتاجها الثقافي
-إصدار مجلات وكتيبات ومطويات تعرف بالجمعية وأهدافها وبرامجها ومناهج اشتغالها،وتضم مواضيع ومقالات حول أنشطة الجمعية وإنتاجاتها
تنظيم عروض للسينما والفيديو والمسرح-
-تنظيم ملتقيات ومنتديات وتظاهرات ثقافية، نشر دوريات ونشريات ومجلات، تعني بالدراسات والبحوث التاريخية و التراثية للمنطقة وكما تصدر وثائق سمعية- بصرية والكترونية وفق ما يتناسب وخدمة الأهداف المذكورة
- الإهتمام بالأطفال ومساعدتهم لتحقيق المواهب .
-  تنظيم أنشطة خاصة بالأسرة بالطفولة وبالعمل النسوي
- القيام ببحوث وإنجاز دراسات ميدانية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية، والمساهمة في اقتراح حلول ملائمة لتجاوز مختلف المشاكل المرتبطة بهذه                        المجالات                                                                  
- الاتصال بالسلطات المحلية والهيئات المنتخبة ومختلف المجالس المحلية والجهوية والوطنية، قصد تمتين العلاقات ونسج روابط التعاون والتنسيق المستمرين
- اعتماد الوسائل الحديثة للإعلام والتواصل  وإحداث موقع على الشبكة العنكبوتية واعتماد أساليب التواصل التفاعلي والتشاركي                                                                  - المشاركة ماديا ومعنويا في ترقية القرية ثقافيا و تاريخيا وسياحيا مع تفعيل دار الشباب والمؤسسات التعلمية بتنظيم الحفلات والمعارض والرحلات واللقاءات الثقافية والاحتفال بالمناسبات الوطنية والأعياد الدينية وذاك بالتنسيق مع الجهات المختصة المحلية و الولائية والوطنية 
- تنمية مواهب الفرد و دفعه للإبداع و استثمار ملكاته الفطرية و المكتسبة
- الإهتمام بالتراث الثقافي الأمازيغي
- إنتاج أفلام وأشرطة وثائقية وذلك بهدف التوعية
- الكشف عن المواهب  الشابة في مختلف المجالات
- المشاركة في المسابقات الجهوية والوطنية المتعلقة بالمجال الثقافي                      - القيام برحلات سياحية ومخيمات                                                              
 : المجال التربوي
تنشئة الفرد تنشئة نفسية و اجتماعية سليمة -
- التعاون مع الجهات المعنية بالتربية و التي لها نفس الأهداف؛كما تهتم بالرحلات و المخيمات
المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن و الأمة  -
- إرساء دعائم ثقافة بيئية متوازنة

المجال الصحي :
-القيام بحملات طبية
-التنسيق مع جمعيات الاطباء بلا حدود


____________________

(1)-  تحدد الجمعية مجموعة من الأهداف تصاغ بوضوح بالقانون الأساسي وتلتزم بتنفيذها عبر أنشطتها مع احترام مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الذي ينص على ما يلي :
" كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة.

الباب الثاني : العضــوية

الفصل الرابـع

         تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء شرفيين و أعضاء عاملين .

الفصل الخامس

         يمكن أن ينخرط في الجمعية كل من وافق على قانونها الأساسي ونظامها         الداخلي.
الفصل السادس

        على كل عضو أن يلتزم بأداء واجب الانخراط السنوي.

الفصل السابـع

         على القاصرين  أن يأخذوا الإذن من أولياء أمورهم أومن يقوم مقامهم.

الفصل الثامـن

          يحق  لكل عضو في  جمعية أن ينسحب منها فـي كل وقت  بعد أدائه ما حل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك  بصرف النظر عن كل شرط ينافى ماذكر.(1)
الفصل التاسع

         تفقد صفة العضوية إما بالاستقالة كتابة إلى رئيس الجمعية أو بقرار الإقالـة المتخذ من طرف أغلبية أعضاء المكتب المسير في حق كل من ثبت عنه مخالفة الأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في القانون.

________________________
(1)- الفصل 4 من القانون  رقم 75.00  الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف  رقم 206- 20-1  بتاريخ 12 من جمادي الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002) ج- ر عدد 5046 بتاريخ 10-10 2002  ص 2892.

الباب الثالث : هيكلة الجمعية

الفصل العاشـر

يشرف على تسيير الجمعية مكتب مكون من أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة غير محدودة

الفصل الحادي عشر

يتكون مكتب الجمعية  من الرئيس ونائبه ، الكاتب العام ونائبه ، أمين المال ونائبه ، المستشارين.(1)

الفصل الثاني عشـر

         إختصاصات أعضاء المكتب :

1- الرئيس : 
-         يترأس اجتماعـات المكتــب المسير والجموع العامـة .
-         يعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعـية ويمثلها لدى الجهات القضائية و الإدارية المختصة .
-         يعين اللجان داخل الجمعية ويشرف عليها مباشرة.

2 - نائب الرئيس      : يساعد الرئيس وينوب عنه في غيابه أواستقالته.

3 - الكاتب العــام   : يتكلف بجميع المراسلات ومحاضر الاجتماعات والإستدعاءات                                         وهو المسؤول عن وثائق المكتب.

4 - نائب الكاتب العام : يساعـــد الكاتب العام في مهامه في حضوره وينوب عنه أثناء غيابه                                     أواستقالته أو إقالته.

5- أمين المــــال : يتكلف بتسيير الحسابات وضبط السجلات والوثائق المالية.

6- نائب الأميـــن : يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه في حالة غيابه أو استقالته                               أو إقالته.
7- المستشـارون  :  يقومون بمساعدة جميع الأعضاء في مهامهم والوقوف على تتبع السير                        الطبيعي للمكتب.

__________________
 (1)- يمكن للجمعية أن تضيف مهاما أخرى حسب الاحتياج.

الفصل الثالث عشـر

         يجتمع المكتب المسير باستدعاء من الرئيس أو بطلب من نصف أعضائه، ويعد ضروريا حضور نصف الأعضاء ، وتتخذ القرارات بالأغلبية .

الفصل الرابع عشــر

         يمكن لرئيس أن يكون لجانا  فرعية مختلفة ينخرط فيها الأعضاء كل حسب اختصاصاته وميولاته.

الباب الرابع  :تجديد المكتب المسير

الفصل الخامس عشر

         ينعقد الجمع  العام العادي مرة كل 4 سـنوات يصادق فيها على التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة وانتخاب أعضاء المكتب المسير للمدة الزمنية المحددة والموالية  وفي حالة عدم المصادقة يشكل الجمع العام لجنة لمراجعة التقريرين ويحدد موعدا جديدا للمناقشة .

الفصل السادس عشر

         ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب المسير أو ثلثي (3/2) الأعضاء المنخرطين ليتداول في جدول الأعمال المطروح.

الفصل السابع عشر

         عند استقالة الرئيس وحده تسند المهام إلى نائبه إلى حين انعقاد الجمع العام المقبل.


الفصل الثامن عشر

         استقالة ثلثي (3/2) أعضاء المكتب تؤدي  إلى استقالة المكتب بأكمله ويجب حينئذ على بقية الأعضاء في أجل محدد أن  يدعوا الجمع العام إلى الإنعقاد في دورة استثنائية لتشكيل مكتب مسير جديد .


الفصل التاسع عشر

         يكون الجمع العام مستوفيا نصابه القانوني إذا حضرثلثي(3/2) المنخرطين فإن تعذر ذلك يؤجل إلى تاريخ آخر يحدده الحاضرون ليعقد الجمع العام بمن حضر ويداول في جدول الأعمال.

الفصل العشرون

لا يعدل القانون الأساسي إلا من قبل الجمع العام العادي أو الاستثنائي أو بطلب من المكتب المسير  أوثلثي (3/2) المنخرطين .

الباب الخامس : مداخيل الجمعية وممتلكاتها
الفصل الواحد والعشرون

         تتكون موارد الجمعية وممتلكاتها من :(1)
1)   واجبات إنخراط أعضائها؛
2)   الإعانات والمنح التي تمنحها إياها السلطات العمومية والمجالس المنتخبة؛
3)   إعانات القطاع الخاص؛
4)      المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصل 32 مكرر من ظهير الحريات العامة؛ (2)
5)   المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها؛
6)   الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.

___________________
(1)-  تحدد كل جمعية الأسلوب الذي ستنهجه في ضمان مواردها التي تساعدها في تحقيق أنشطتها، وهذا نموذج يمكن أن ينضاف إليه موارد أخرى أوحد ف مالايهم الجمعية.
(2)- الفصل 32 من القانون رقم 00-  75المشار إليه سابقا:
" يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك إلى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها داخل أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة وكل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل يعرض الجمعية المعنية للحل وفق ماهو منصوص عليه في الفصل السابع."

الباب السادس: حل الجمعـية

الفصل الثاني والعشرون

         إذا وقع حل الجمعية يعين المجلس لجنة من بين أعضائه تقوم بتصفية حساباتها وتحويل ممتلكاتها إلى جمعية تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف أوالى جمعية خيرية طبقا لما هو وارد في الفصل 37 من الظهير الشريف الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات. (1)                                                      
______________ ___

(1)-  الفصل 37 من القانون رقم  75.00  ا لمشار إليه سابقا:
يباشر عند الحل التلقائي للجمعية نقل أموالها وفق ما تقرره قوانينها الأساسية أو طبق ما يتقرر في الجمع العام في حالة عدم وجود قواعد في القوانين الأساسية.
وإذا وقع حل الجمعية بمقتضى حكم قضائي ، حدد هذا الحكم كيفية التصفية وفقا أو خلافا للمقتضيات الواردة في القوانين الأساسية .
 غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي  تستفيد دوريا في إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات أو المؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا ، فإن أموالها تسلم إلى الدولة لتخصص بمشاريع الإسعاف والبر والإحسان والأعمال الإحتياطية.



 امضاء الرئيس                                                       إمضاء الكاتب العام
  









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

تطوير : مدونة العبقري